الشيخ يوسف الخراساني الحائري

104

مدارك العروة

ليس كذلك . وثانيا - على تقدير صدق الجزء عليه فليس هو من اجزاء الحي التي تحلها الحياة ، بل هو بمنزلة البيضة في بطن الدجاجة . وبالجملة فالقول بالنجاسة مشكل ، وكذا الفرخ في البيض ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بغسل اليد . * المتن : ( مسألة - 10 ) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك عدم النجاسة - مضافا إلى الأصل - موثق ابن بكير « كل يابس ذكي » وعن جماعة سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع اليبوسة لإطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها الوارد بعضه في ميتة الإنسان وبعضه في ميتة غيره . مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة ؟ قال عليه السلام : ليس على من نحاه الا غسل اليد . وموثق عمار « اغسل الإناء الذي تصيبه فيه الجرذ سبع مرات » . وفيه : أولا - ان اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة من المرتكزات العرفية ، فتصلح القرينة الارتكازية لتقييد المطلقات . وثانيا - ان موثق ابن بكير يكون حاكما عليها ولو بنى على المعارضة ، نظرا إلى أن بينهما عموما من وجه ، فالمرجع في مورد المعارضة إلى أصالة الطهارة كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجهه واضح ، لان موضوع الطهارة والنجاسة هو البدن ، فما دام فيه